إظهار من 1 إلى 10 من أصل 76
الأخير التالي

برنامج بنك الجزيرة(التكافل التعاوني)
sabbalkhair@hotmail.com   سامي بن عبدالرحمن     السعودية - جدة 
 
ما رأي فضيلتكم في البرنامج الذي يضعه بنك الجزيرة لعموم الناس (التكافل التعاوني) وذلك عن طريق الاشتراك فيه عن طريق الادخار الشهري أو غيره بالإضافة الى العوائد المالية (الاستثمار) وتستفيد من ذلك المنافع التي تجنيها من الاشتراك خلال مدة العقد وهي المنفعة عند الوفاة أو غير ذلك هناك (منافع إضافية) حيث يستفيد الشخص المشترك أو أسرته من هذه المنافع في حال حدوث وفاة للمشترك الأساسي كمبلغ محدد سلفا" (عند بداية الاشتراك) يعطى هذا المبلغ للأسرة في حال وفاة ربها وذلك من مبدأ الوقوف معهم مبدأ التعاون والتكافل مع البعض من صندوق (التكافل) حق التابع للمشتركين فيه ، وفي حال وجود عوائد مالية تعطى للمشتركين . الاستثمارات يقولوا أنهم يشغلوها في صناديق استثمارية والبعض القليل منها في صناديق الأسهم (استثمارات شرعية) حسب الرقابة الشرعية للهيئة الموجودة لديهم. وسؤالي هو : 1- هل البرنامج هذا حلال شرعي. 2- الاستثمارات هل هي تتم في إطار الشريعة الإسلامية. 3- هل صحيح الهيئة الشرعية لدى البنك تقوم بدور الرقابة الشرعية الدائمة. 2)- أرغب في الحصول على المعلومات عن نظام التأمين التكافلي . وأسف على الإطالة وشكرا" مقدما لتجاوبكم.
السؤال:   
     
 
برنامج التأمين التكافلي (التعاوني) الذي يطبقه بنك الجزيرة (و هو بنك تحول إسلاميا و صدر سند شرعي بهذا التحول من قبل الهيئة الشرعية) حلال، لأن مبدأه و مستنداته كلها عرضت على الهيئة و تأكدت من استيفاء الضوابط الشرعية للتأمين القائم على أساس التكافل. و كذلك الاستثمارات لموجودات التأمين متوافقة مع الأحكام الشرعية للاستثمار، إن الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة لها اجتماعات دورية تدرس فيها كل ما يصدره البنك من منتجات و هناك إدارة رقابة شرعية داخلية دائمة تتحقق من مطابقة التنفيذ لمقررات الهيئة، يمكن الحصول على المعلومات بمراسلة البنك.
الجواب:   
 

عقد نكاح
obz88@hotmail.com   اسامة بشير زعيتر     سوريا 
 
شيخي الفاضل: سؤال: طالب علم طلب منه أهل قريته أن يعقد لهم قران ولدهم فوكلت البنت أباها ووكل الابن أباه فقال الشيخ لأبو البنت قل له زوجتك وأنكحتك موكلتي فلانة على مهر مقدره كذا وقال لوكيل الابن (أبوه) فقال له قل له (قبلت زواجها لنفسي) ومضى العقد وتم ثم تذكر الشيخ ما قال لأبو الولد فخاف على نفسه ومشى فما رأي فضيلتكم بهذا العقد هل هو صحيح ونافذ وما هو واجب طالب العلم وجزاك الله خيرا
السؤال:   
     
 
هذه المسألة أوردها ابن عابدين في حاشيته (ج2/ص275 سطر 24 و سطر 30/ طبعة بولاق) و أنها خطيرة لأنه يقع الزواج للأب، و لا يمكنه تطليقها ليعقد عليها ابنه لأنها تحرم على الابن (زوجة أب) ، و لكن لها تصحيح عند الشافعية حيث نص الرملي في نهاية المحتاج (6/209) على مسألة يؤخذ منها حكم هذه المسألة، فقال: "لو قال أبو بنات، زوجتك إحداهن، أو ابنتي، أو فاطمة، و نويا معينة و لو غير المسماة فإنه يصح"، أي العبرة بالنية في حالة الخطأ، و حتى لو كان مذهب العاقد حنفيا، فإنه يجوز له التلفيق للمشقة، كما صرحوا و فيه قرار للمجمع، و أرى -و الله أعلم- أن هذا المنقول عن الرملي الشافعي جدير بالأخذ به للخروج من هذا المأزق للآتي: 1-إن البنت و كلت أباها بأن يزوجها من الابن (الذي وكل أباه) و لم توكله بتزويجه من الأب، فالإيجاب الذي صدر من أبي البنت لا يقع لصالح الأب، فلا تكون زوجة له، بسبب مخالفة الوكيل (أبي البنت) لمقتضى التوكيل من البنت، و عليه يكون القبول (الخطأ) لا أثر له بالنسبة للأب، فلم ينعقد الزواج أصلا للأب. 2-بالنسبة للابن يحصل الزواج من البنت لأنه ثابت بالقرائن الدالة على تصحيح الإيجاب و القبول الخاطئين بسبب التلقين الخاطئ لهما. 3-الخطأ لا ينطبق عليه حكم الهزل بأنه مثل الجد في النكاح كما في الحديث المعروف، لأن الهازل يقصد ما يقوله و لا يقصد النتيجة فيعاقب لتلاعبه، أما الخاطئ فلا يقصد ما قاله و لا يقصد النتيجة (تيسير التحرير 2/307) و القرائن الدالة على تصحيح وقوع الزواج للابن هي التوكيل من البنت لأبيها، و من الابن لأبيه، و إذا احتفّ بالخطأ قرائن تكشف عن المقصود كما هنا فيصار إلى التصحيح، لأن القاعدة أن تصرف المسلم يُحمل على قصد المشروع و يجب تصحيحه كلما أمكن، و الله أعلم.
الجواب:   
 

التقليد والاجتهاد
obz88@hotmail.com   اسامة بشير زعيتر     سوريا حلب الباب 
 
سيدي الكريم لقد قرأت في كتاب التحرير للإمام ابن الهمام الحنفي حول مسألة التلفيق بين المذاهب فرأيت انه قد أجاز التلفيق وأجاز التنقل بين المذاهب ثم قرأت قولا للشيخ الكيا الهراسي يقول بحرمة الانتقال بين المذاهب ووجدت الشيخ ظفر احمد التهانوي قد سلك مسلك الإمام الهراسي فما هو رأيك في المسألة وما هو الواجب علي كمقلد فعله وجزاكم الله كل خير
السؤال:   
     
 
صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي برقم (70) يفصل الأمر بعيدا عن بعض المناهج المذهبية المضيقة، و نصه: "حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. يكون التلفيق ممنوعا في الحالتين التاليتين: الأولى، إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى أو الإخلال بالضوابط للأخذ بالرخص [وهي أن الرخصة معتبرة ليست شاذة و ليست ذريعة لغرض غير مشروع و تكون لدفع المشقة، و يكون المترخص لديه مقدرة على الاختيار] أما الحالة الثانية فهي إذا أدى التلفيق لنقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة، أو لمخالفة الإجماع، أو أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
الجواب:   
 

التأمين الإسلامي
mraiash@yahoo.com   محمد     فلسطين 
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: أرجو من سيادتكم توضيح مفهوم و آلية عمل التأمين الإسلامي ؟ و هل إعادة التأمين جائزة و إذا كانت كذلك هل هي ضرورية للشركات ؟ و جزاكم الله الخير
السؤال:   
     
 
التأمين الإسلامي يقوم على اشتراك مجموعة في تقديم اشتراكات لتكون محفظة (حساب التأمين) لدى شركة إسلامية للتأمين يقتصر دورها على الإدارة و استثمار الاشتراكات لصالح المؤمن لهم، و إذا حصل فائض تكون منه احتياطيات و يوزع جزء منه على المؤمن لهم، أما الشركة فتأخذ عمولة عن الإدارة، و حصة من ربح الاستثمار، و في حالة العجز تقدم قرضا حسنا للمحفظة يسترد لاحقا، و إعادة التأمين تتم بنفس المبدأ لكن المؤمن لهم هي شركات التأمين الابتدائية، و في حال عدم توفر إعادة تأمين إسلامية يلجأ لإعادة التأمين التقليدية بقدر الضرورة و ضوابط شرعية معينة.
الجواب:   
 

حول منشورات الدكتور عبد الستار أبو غدة
manofhems@maktoob.com   أحمد     سوريا 
 
السلام عليكم أنا من مدينة حمص أرجو منكم إرشادي عن كيفية الحصول على مؤلفات الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة في سوريا جزاكم الله خيرا
السؤال:   
     
 
تطلب بالاستهداء من مجموعة البركة المصرفية في جدة برسالة مع بيان سبب الحاجة، و ذلك على الفاكس: 0096626171016
الجواب:   
 

مصارف اسلامية
hereim@hotmail.com   طارق     سورية 
 
انا طالب بكلية الاقتصادقسم تامين ومصارف هل يجوز ان اعمل في بنك غير اسلامي بنية التدريب ريثما اجد عملا في مصرف اسلامي
السؤال:   
     
 
سبقت الإجابة على سؤال مشابهه.
الجواب:   
 

مشاركة متناقصة
ahmad_sharafi@rhbislamicbank.com.my   أحمد شرفي     ماليزيا 
 
السلام عليكم. سؤالي حول سعر بيع حصة البنك في المشاركة المتناقصة. أولا هل يجوز للبنك أن يحدد سعر البيع بالقيمة الاسمية أم لا بد أن يكون بالقيمة السوقية. ثانيا، إذا كان تحديد سعر البيع بالقيمة الاسمية جائزا قياسا على كونها شركة الملك، هل هذا الجواز لجميع الأصول أم فقط للمنازل؟
السؤال:   
     
 
إن الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي – وهو ما أطمئن إليه- هو بيع الحصة بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه عند شراء الحصة، و هناك من يرى التفرقة بين الأنشطة التجارية فيجب عنده التقيد بقرار المجمع و بين التمويل للمساكن ( لعدم نية التجارة لدى المتعامل) فيرى جواز البيع بالقيمة الاسمية، والله أعلم.
الجواب:   
 

تمويلات السلع الدولية في سوق المعادن عن طريق البنوك الإسلامية
zorrito58@hotmail.com   محمد     الامارات 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤالي هو عن مسألة تمويلات السلع الدولية في سوق المعادن عن طريق البنوك الإسلامية أريد شرحا مفصلا عنها وعن استخدامها وربطها بالفيزا في بنك أبو ظبي الإسلامي وما هو الفرق بين الفائدة التي تأخذها البنوك الربوية والربح الذي يأخذه بنك أبو ظبي الإسلامي من معاملات الفيزا أريد تفصيلا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:   
     
 
إن تمويل السلع الدولية تتم في البنوك الإسلامية - ومنها مصرف أبو ظبي الإسلامي- على أساس شراء البنك سلعا يتحقق من وجودها في المخازن الدولية، و يتسلمها بقبض حكمي من خلال مستندات تخزينها المرقمة ثم يبيعها للمتعاملين بالأجل، و بعدئذ يقوم المتعامل ببيعها لطرف آخر غير المورد الأول بثمن حال و توضع السيولة في حسابه الاستثماري لدى البنك للخصم منها عند استخدام البطاقة، و ربح المصرف هو من المرابحة و ليس من الائتمان بالفيزا كما تطبقه البنوك الربوية، لأنها تدفع ديون حال البطاقة و ترتب عليها فوائد و هو حرام.
الجواب:   
 

معاملات مالية
best564tarek@yahoo.com   طارق      سورية 
 
أنا طالب بكلية الاقتصاد هل يجوز أن أتدرب في مصرف غير إسلامي
السؤال:   
     
 
يجوز، إذا لم تتح الفرصة بالتدرب في مصرف إسلامي، لكن مع تجنب إجراء عمليات فعلية بالموافقة على عمليات الإقراض و الإيداع بالربا، و هو محرم و من الكبائر، أما تحضير الإجراءات دون الموافقة فيعتبر من قبيل المعونة على عمليات ربوية لست المقرض ولا المقترض فيها، و هو منهي عنه و على المتدرب تجنبه إلا لضرورة التدرب مع قصد التعلم لاستخدام الجوانب الفنية في المستقبل في مجال المصرفية المشروعة.
الجواب:   
 

حقيقة التأمين الصحي
adji_2525@maktoob.com   ناجي شنوف     البليدة -الجزائر- 
 
هل هناك فرق بين التأمين الصحي والطبي؟ هل هو جائز شرعا في صورته المعاصرة؟ فإذا منع شرعا فهل هناك بدلا عنه؟ وإذا كان جائزا في الشرع هل من أدلة من القرآن والسنة بارك الله فيكم
السؤال:   
     
 
لا فرق بين التأمين الصحي و التأمين الطبي، أما حكمه شرعا فقد صدر بشأنه قرار رقم 149 من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، خلاصته: 1-إذا كان التأمين الصحي مباشرة من المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرا مغتفرا مع توافر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة (و أشار لدقة الوصف للعلاج) 2-إذا كان عن طريق شركة تأمين إسلامي تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية فهو جائز 3-إذا كان عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز ( ثم أشار القرار للإشراف و الرقابة من الجهات المختصة مع توجيهات بشأنه)
الجواب:   
 
الأخير التالي

Copyright©2005 Abdul Sattar Abdul Karim AbuGhuddah        Designed by: Alef Information Solutions